الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 137 من 639
»»
[صفحة 140]
أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت: فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة».
الخامس: ما رواه
في الكافي (1) عن ثعلبة قال: «تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) نكاحا غير سفاح، و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، و على أن عليك العدة».
السادس:
عن هشام بن سالم (2) قال: «قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها، و لا عدة لها عليك».
السابع: ما رواه
في التهذيب (3) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم».
الثامن: ما رواه أيضا
عن زرارة (4) في الموثق قال: «قلت له: هل يجوز أن
(1) الكافي ج 5 ص 455 ح 4، التهذيب ج 7 ص 263 ح 62، الوسائل ج 14 ص 466 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 455 ح 5، الوسائل ج 14 ص 466 ح 3.
(3) الكافي ج 5 ص 459 ح 2، التهذيب ج 7 ص 266 ح 72، الوسائل ج 14 ص 478 ب 25 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 459 ح 3، التهذيب ج 7 ص 266 ح 73، الوسائل ج 14 ص 479 ح 2.