الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 286 من 639

[صفحة 289]

العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدة قوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، و إن شاء نزعها منه بغير طلاق».


و ما رواه


في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (3) قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».


و ما رواه


في الكافي (4) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما، فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت:


فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».


و عن حفص بن البختري (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء».


(1) الكافي ج 5 ص 481 ح 1، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 481 ح 2، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 1.

(3) سورة النساء- آية 23.

(4) الكافي ج 5 ص 481 ح 3، الوسائل ج 14 ص 550 ح 3.

(5) الكافي ج 6 ص 169 ح 8، الوسائل ج 14 ص 551 ح 8.

التالي الأصلية 289داخلي 286/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...