الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 353 من 639
»»
[صفحة 356]
تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها».
السابع:
عن الحذاء (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه، و ترد إلى أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له، قال: و تعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة و لا مهر».
الثامن: ما رواه
في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا».
التاسع: ما رواه
في الكافي و الفقيه (3) عن الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسكها، و إن شاء سرحها إلى أهلها، و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها».
(1) الكافي ج 5 ص 408 ح 14، التهذيب ج 7 ص 425 ح 10، الوسائل ج 14 ص 596 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 409 ح 16، التهذيب ج 7 ص 427 ح 14، الوسائل ج 14 ص 592 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 409 ح 17، الفقيه ج 3 ص 274 ح 5، الوسائل ج 14 ص 599 ح 3.