الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 481 من 639

[صفحة 484]

قال في الفقيه (1): و روي أن الغني يمتع بدار أو خادم، و الوسط يمتع بثوب، و الفقير يمتع بدرهم أو خاتم، و روي أن أدناه خمار و شبهه.


و ما رواه


في التهذيب (2) عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله تعالى قال «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (3).


و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته، قال: يمتعها قبل أن يطلق، فإن الله تعالى يقول وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».


و ما رواه


في كتاب قرب الاسناد (5) عن ابن الوليد عن ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر؟ قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمتع بالراحلة».


و روى هذا الخبر


العياشي في تفسيره (6) و زاد «يعني حملها الذي عليها».


و ظاهره أن المتعة إنما هو الحمل لا أصل الراحلة، فهو على حذف مضاف مثل و سأل القرية.


و في كتاب الفقيه الرضوي (7) «كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها


(1) الفقيه ج 3 ص 327 ح 4 و 5، الوسائل ج 15 ص 57 و 58 ح 3 و 4.

(2) التهذيب ج 8 ص 141 ح 88، الوسائل ج 15 ص 54 ح 4.

(3) سورة البقرة- آية 236.

(4) التهذيب ج 8 ص 142 ح 91، الوسائل ج 15 ص 54 ح 1.

(5) قرب الاسناد ص 81.

(6) تفسير العياشي ج 1 ص 124، الوسائل ج 15 ص 58 ح 5.

(7) فقه الرضا ص 242، مستدرك الوسائل ج 2 ص 610 ب 33 ح 5 و ص 611 ب 34 ح 5.

التالي الأصلية 484داخلي 481/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...