الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 553 / داخلي 550 من 639
»»
[صفحة 553]
الميراث و عليها العدة».
و عن الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث».
و عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث» الحديث.
و رواه بسند آخر عن زرارة مثله (3).
و عن منصور بن حازم (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا و ترثه» الحديث.
و عن منصور بن حازم (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا، ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة».
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هي كما ترى إنما اختلفت بالنسبة إلى موت الرجل و أكثرها قد دل على التنصيف.
و أما بالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقة على التنصيف، و ليس في شيء منها
(1) التهذيب ج 8 ص 145 ح 102 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 76 ح 21.
(2) التهذيب ج 8 ص 146 ح 104، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22.
(3) التهذيب ج 8 ص 146 ح 105، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22.
(4) التهذيب ج 8 ص 146 ح 107، الوسائل ج 15 ص 76 ح 23.
(5) التهذيب ج 8 ص 147 ح 112، الوسائل ج 15 ص 77 ح 24.