الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 553 / داخلي 550 من 639

[صفحة 553]

الميراث و عليها العدة».


و عن الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث».


و عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث» الحديث.


و رواه بسند آخر عن زرارة مثله (3).


و عن منصور بن حازم (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا و ترثه» الحديث.


و عن منصور بن حازم (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا، ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة».


أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هي كما ترى إنما اختلفت بالنسبة إلى موت الرجل و أكثرها قد دل على التنصيف.


و أما بالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقة على التنصيف، و ليس في شيء منها


(1) التهذيب ج 8 ص 145 ح 102 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 76 ح 21.

(2) التهذيب ج 8 ص 146 ح 104، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22.

(3) التهذيب ج 8 ص 146 ح 105، الوسائل ج 15 ص 76 ح 22.

(4) التهذيب ج 8 ص 146 ح 107، الوسائل ج 15 ص 76 ح 23.

(5) التهذيب ج 8 ص 147 ح 112، الوسائل ج 15 ص 77 ح 24.

التالي الأصلية 553داخلي 550/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...