الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 8 / داخلي 6 من 639

[صفحة 8]

قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر، قلت:


فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول»،.


أقول: في التهذيب «أمة» مكان «ذمية».


و ما رواه


في الفقيه (1) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما، و يضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به».


و ما رواه


الشيخ في التهذيب (2) عن أبى مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كان تحت طلحة يهودية».


و عن محمد بن مسلم (3) في الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا بأس، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه و آله)».


و ما رواه


في الكافي (4) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، و الأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث».


و عن سماعة (5) في الموثق قال: «سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها


(1) الفقيه ج 3 ص 269 ح 64، الوسائل ج 14 ص 419 ح 4.

(2) التهذيب ج 7 ص 298 ح 4، الوسائل ج 14 ص 416 ح 3.

(3) التهذيب ج 7 ص 298 ح 5، الوسائل ج 14 ص 419 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 359 ح 5، الوسائل ح 14 ص 419 ح 3.

(5) الكافي ج 5 ص 357 ح 5، الوسائل ج 14 ص 419 ح 2.

التالي الأصلية 8داخلي 6/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...