الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 603 / داخلي 600 من 639
»»
[صفحة 603]
«في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال:
ثلاثة أيام، ثم يقسم».
و هذه الرواية كما ترى مطلقة، و ليس فيها دلالة على خصوص شيء من الفردين اللذين هما محل البحث.
و ما رواه
في الكافي (1) عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (2) عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و عنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فيلبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا».
و عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (3) قال: «قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى، أ له أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام».
و هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه عن ابن أبي عمير، و طريقه اليه صحيح، فتكون الرواية صحيحة، و لا يضر الإرسال إن لم يكن مؤكدا للصحة، لأن الرواية عن غير واحد مما يؤذن بالاستفاضة، و هي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد، و هذه روايات السبع.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (4) عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قد تقدم قريبا، قال فيه: «قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟
قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال» الخبر.
و عن سماعة (5) في الموثق قال: «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل للمحدثة حدثان
(1) الكافي ج 5 ص 565 ح 39، الوسائل ج 15 ص 82 ح 3.
(2) التهذيب ج 7 ص 420 ح 4، الوسائل ج 15 ص 82 ح 5.
(3) التهذيب ج 7 ص 420 ح 4 بتفاوت في السند و المتن، الفقيه ج 3 ص 269 ح 66، الوسائل ج 15 ص 81 ح 1.