الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 143 من 681
»»
[صفحة 145]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و عترته الطاهرين، و سلام على المرسلين و على عباده الصالحين.
كتاب الطلاق
و لهم فيه تعريفات قد أردفت بإيرادات ليس في التعرض لذكرها مزيد فائدة بعد ظهور المعنى لكل من خاض الفن و مارس الأخبار و كلام علمائنا الأبرار.
مقدمة [في الأخبار الواردة في المقام]
قد تكاثرت الأخبار و به صرح جملة من علمائنا الأبرار، بكراهة الطلاق مع التئام الأخلاق.
فروى في الكافي (1) عن سعد بن طريف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ فقال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: تزوجت؟
فقال: نعم. ثم مر به فقال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها قال:
من غير سوء؟ قال: من غير سوء. ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال:
(1) الكافي ج 6 ص 54 ح 1، الوسائل ج 15 ص 267 ب 1 ح 6 و فيهما اختلاف يسير.