الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 144 من 681
»»
[صفحة 146]
تزوجت؟ فقال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن الله عز و جل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال، و كل ذواقة من النساء».
و ما رواه
فيه (1) أيضا عن ابن أبي عمير في الصحيح أو الحسن عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من شيء مما أحله الله عز و جل أبغض إليه من الطلاق، و أن الله يبغض المطلاق الذواق».
و عن أبي خديجة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله عز و جل يحب البيت الذي فيه العرس، و ما من شيء أبغض إلى الله عز و جل من الطلاق».
و عن طلحة بن زيد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعت أبي (عليه السلام) يقول:
إن الله عز و جل يبغض كل مطلاق ذواق».
و بإسناده (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «بلغ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن طلاق أم أيوب لحوب».
أقول:
يعني بالحوب الإثم.
و عن صفوان بن مهران (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): تزوجوا و زوجوا- إلى أن قال:- و ما من شيء أحب إلى الله عز و جل من بيت يعمر بالنكاح، و ما من شيء أبغض إلى الله عز و جل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق».
(1) الكافي ج 6 ص 54 ح 2، الوسائل ج 15 ص 267 ب 1 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 54 ح 3، الوسائل ج 15 ص 267 ب 1 ح 2 و فيهما «و يبغض البيت الذي فيه الطلاق».
(3) الكافي ج 6 ص 55 ح 4، الوسائل ج 15 ص 267 ب 1 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 55 ح 5، الوسائل ج 15 ص 267 ب 1 ح 4.
(5) الكافي ج 5 ص 328 ح 1، الوسائل ج 15 ص 266 ب 1 ح 1.