الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 147 من 681

[صفحة 149]

و الكلام في هذا الكتاب في أركان الطلاق و أقسامه و لواحقه، فهنا مقاصد ثلاثة:


[المقصد] الأول: في الأركان


و هي أربعة


[الركن] الأول: المطلق


و يعتبر فيه شروطا أربعة


أحدها البلوغ


و الكلام فيه يقع في موضعين:


الأول [في جواز طلاق الصبي و عدمه]


لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة طلاق من لم يبلغ عشرا و إن كان مميزا، كما لا خلاف في صحة طلاق من كان بالغا، و إنما الخلاف فيمن بلغ عشرا و هو مميز، فذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و غيرهم إلى صحة طلاقه، و ذهب ابن إدريس إلى العدم و هو المشهور بين المتأخرين، و قال علي بن بابويه في رسالته: و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز، و ظاهره عدم التقييد بالعشر و لا بالتمييز.


و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه


في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه (2) عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، قال: إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز».


و ما رواه


في الكافي (3) في الموثق عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «


(1) الكافي ج 6 ص 124 ح 5، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 2.

(2) الكافي ج 6 ص 124 ح 1، الفقيه ج 3 ص 325 ح 1، التهذيب ج 8 ص 76 ح 174، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 7.

(3) الكافي ج 6 ص 124 ح 4 و فيه «لا يجوز»، التهذيب ج 8 ص 76 ح 176، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 5.

التالي الأصلية 149داخلي 147/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...