الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 174 / داخلي 172 من 681
»»
[صفحة 174]
طرفيها بين كتفيه (1) فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال:
ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فقال: إنه علي بن الحسين (عليه السلام) فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه و سلمنا عليه، فقال له الرجل: ما ترى في رجل سمى امرأته بعينها و قال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها، أ يصلح له ذلك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله: فدخلت أنا و أبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنت تشهد على علي بن الحسين (عليه السلام) بهذا الحديث؟ قال: نعم».
قال الكاشاني- في الوافي ذيل هذا الخبر-: أراد أبو عبد الله (عليه السلام) بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنه مخالف لمذاهب العامة و عملهم، و كان المخاطب منهم، و لعله ممن يحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين (عليه السلام)، انتهى.
و عن سماعة (2) قال: «سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال:
ليس بشيء، إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح».
و عن محمد بن قيس (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، و لا يعتق إلا ما يملك، و لا يتصدق إلا بما يملك».
(1) أقول: في هذا الحديث دلالة على أن السنة في التعمم هو دون التحنك، كما اشتهر بين جملة من الأصحاب، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة الاخبار، و نحو هذا الخبر غيره كما تقدم في كتاب الصلاة من هذا الكتاب. (منه- (قدس سره)-).
(2) الكافي ج 6 ص 63 ح 2، الوسائل ج 15 ص 288 ب 12 ح 5.
(3) الكافي ج 6 ص 63 ح 5 و ليس فيه «و لا يعتق الا ما يملك»، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.