الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 264 من 681
»»
[صفحة 266]
ذلك، فإن قوله عز و جل «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ظاهر في اعتبار ذكوريتهما.
و من الأخبار
قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (1) «و أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، و كان علي (عليه السلام) يقول:
لا أجيزها في الطلاق» الحديث.
و قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضل (2) «و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم».
و قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين (3) «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح و لا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين».
و قول علي (عليه السلام) في رواية السكوني (4) «شهادة النساء لا تجوز في نكاح و لا طلاق و لا في الحدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه».
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم (5) «لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق».
الخامس: قوله «و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد. إلخ» و الوجه في كون الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين، و الحكم بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط، و إلا لم يقع. و قوله «إذا
(1) الكافي ج 7 ص 390 ح 2، التهذيب ج 6 ص 269 ح 128، الوسائل ج 18 ص 258 ب 24 ح 2.
(2) الكافي ج 7 ص 391 ح 5، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110، الوسائل ج 18 ص 259 ب 24 ح 7 و ما في المصادر «محمد بن الفضيل».
(3) التهذيب ج 6 ص 281 ضمن ح 179، الوسائل ج 18 ص 265 ب 24 ضمن ح 35 و فيهما اختلاف يسير.
(4) التهذيب ج 6 ص 281 ح 178، الوسائل ج 18 ص 267 ح 42 و فيهما اختلاف يسير.
(5) الكافي ج 7 ص 391 ح 6، الوسائل ج 18 ص 28 ب 24 ح 8.