الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 325 من 681

[صفحة 327]

المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم


و فيه فصول:


[الفصل] الأول في المحلل:


[شرائطه]


و يشترط فيه شروط،


الأول: أن يكون الزوج بالغا


، و في المراهق خلاف، و الذي قطع به الأكثر العدم، و قوى الشيخ في المبسوط و الخلاف وقوع التحليل بالمراهق، و هو من قارب الحلم، فإنه يحصل بوطئه التحليل.


و يدل على المشهور صريحا ما رواه


في الكافي (1) عن علي بن الفضل الواسطي قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟


فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود».


و ما روي في عدة أخبار


عنه (صلى الله عليه و آله) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك».


و هو ما فسره في النهاية (2) و غيرها من كتب اللغة كناية عن لذة الجماع، و قيل:


الانزال، و هو لا يتحقق إلا في البالغ لأن اللذة التامة إنما تحصل بإنزال المني و إن حصل قبله لذة ما، و يشير إليه التشبيه بالعسل المشتمل على كمال اللذة، و استدل للشيخ بظاهر قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (3) الصادق ذلك الصغير و الكبير، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- (رحمه الله عليه)- في المسالك بالميل إلى ما ذهب إليه الشيخ مستندا إلى ظاهر الآية المذكورة، و استضعافا لسند الرواية المتقدمة، و حملا للحديث النبوي على ما يشمل المراهق لأن له لذة


(1) الكافي ج 6 ص 76 ح 6، الوسائل ج 15 ص 367 ب 8 ح 1.

(2) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 237.

(3) سورة البقرة- آية 230.

التالي الأصلية 327داخلي 325/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...