الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 38 من 681
»»
[صفحة 40]
و عن أحمد (1) عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا و إن شئنا تركنا».
و عن فلان بن حميد (2) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و شاوره في اسم ولده، فقال:
سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ فقال: عبد الرحمن».
و عن عاصم الكوزي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني».
و عن سليمان بن جعفر الجعفري (4) قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء».
و يستفاد من بعض الأخبار استحباب التسمية قبل الولادة و إلا فبعد الولادة حتى السقط،
فروى في الكافي (5) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر و الأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة و لم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني و قد سمى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) محسنا قبل أن يولد».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (6) عن السندي بن محمد عن أبي البختري
(1) الكافي ج 6 ص 18 ح 4، التهذيب ج 7 ص 437 ح 10، الوسائل ج 15 ص 125 ب 24 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 18 ح 5، الوسائل ج 15 ص 125 ب 23 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 19 ح 6، الوسائل ج 15 ص 126 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 19 ح 8، التهذيب ج 7 ص 438 ح 12، الوسائل ج 15 ص 128 ب 26 ح 1.
(5) الكافي ج 6 ص 18 ح 2، الوسائل ج 15 ص 121 ح 1.
(6) قرب الاسناد ص 74، الوسائل ج 15 ص 122 ب 21 ح 2.