الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 45 من 681
»»
[صفحة 47]
يؤخذ بعض الشعر و يترك منه مواضع متفرقة لا يؤخذ كالقزع.
و قال في القاموس (1): و أما نهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن القنازع فهو أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع.
إلا أنه ربما أشكل ذلك بما رواه
في الكافي (2) عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان، و ذكر أنه القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة».
و في بعض النسخ حذف قوله «و يترك» و بذلك يظهر بقاء المسألة في زاوية الإشكال إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما (عليهما السلام).
(و منها)
ثقب الاذن
، و استحبابه متفق عليه بين الأصحاب و يدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في حديث الحسن و الحسين (عليهما السلام) (3) و ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه (4) و ما رواه
في الكافي (5) عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة، و ختانه لسبعة أيام من السنة».
و عن عبد الله بن سنان (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة».
و ما رواه
الصدوق (7) عن السكوني قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين (عليهما السلام) خلافا لليهود».
و نقل عن بعض العامة تحريمه لما
(1) القاموس المحيط ج 3 ص 75.
(2) الكافي ج 6 ص 40 ح 2، الوسائل ج 15 ص 174 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 33 ح 6، الوسائل ج 15 ص 159 ح 2.
(4) فقه الرضا ص 239.
(5) الكافي ج 6 ص 35 ذيل ح 1، الوسائل ج 15 ص 159 ح 1.
(6) الكافي ج 6 ص 36 ح 5، الوسائل ج 15 ص 160 ح 3 و ليس فيهما «ان».
(7) الفقيه ج 3 ص 316 ح 22، الوسائل ج 15 ص 160 ح 4.