الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 538 / داخلي 536 من 681

[صفحة 538]

الذي طلقها».


و على هذا النهج رواية زرارة (1) و رواية أخرى له (2) أيضا و رواية أبي الصباح الكناني (3).


و ما رواه


في كتاب قرب الاسناد (4) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في الصحيح قال: «سأله صفوان بن يحيى و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته و هو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد».


و تدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها، و منها رواية قرب الاسناد المذكورة.


و ما رواه


الشيخ في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد» الحديث.


و ما رواه


الكليني (6) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت».


و عن أبي بصير (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا


(1) الكافي ج 6 ص 111 ح 3، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4.

(2) الكافي ج 6 ص 111 ح 7، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 5.

(3) الكافي ج 6 ص 111 ح 8، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 6.

(4) قرب الاسناد ص 159، الوسائل ج 15 ص 445 ب 26 ح 7.

(5) التهذيب ج 8 ص 164 ح 68، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

(6) الكافي ج 6 ص 111 ح 6، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 2.

(7) الكافي ج 6 ص 111 ح 4، الوسائل ج 15 ص 446 ب 27 ح 3.

التالي الأصلية 538داخلي 536/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...