الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 595 / داخلي 593 من 681

[صفحة 595]

بالبذل ما دامت في العدة؟ يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، و يحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلقا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.


أقول: و حيث علم أن أصل القول المذكور لا وجه له و لا دليل عليه، فالتفريع عليه مما لا وجه له و لا سبيل إليه.


و في هذا المقام جملة من الفروع ذكرها الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- أعرضنا عن ذكرها لعدم النصوص الدالة عليها و عدم الاعتماد عندنا على هذه التعليلات الاعتبارية، فذكرها مجرد تطويل بغير طائل فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها في مطولات الأصحاب، و الله العالم (1).


المقام الثالث في الشرائط:


و هي إما أن تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما، فهنا مواضع ثلاثة:


الأول: ما يتعلق بالخالع


، و يشترط فيه البلوغ و كما العقل و الاختيار و القصد، و الوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، و قد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها.


قالوا: و لو خالع ولي الطفل، فإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي و إن وجد مصلحة، و إن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر صح، و روعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه و هي جائزة مع المصلحة، فلا فرق حينئذ بين خلعه بمهر المثل أو أقل، لأن المصلحة هي المسوغة للفعل.


الثاني: ما يتعلق بالمختلعة


، و يشترط فيها مع الدخول بها أن تكون في


(1) الكافي ج 6 ص 143 ح 10، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 3.

التالي الأصلية 595داخلي 593/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...