الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 668 / داخلي 666 من 681
»»
[صفحة 668]
رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات».
و ما رواه
الشيخ (1) عن ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة».
و عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الظهار من الحرة و الأمة؟ قال: نعم».
و ما رواه
في قرب الاسناد (3) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة و الأمة الظهار».
و يدل على القول الثاني ما رواه
الشيخ (4) عن حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها و ليس عليه شيء».
و رده في المسالك و مثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح و غيره.
و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار، قال في الاستبصار: لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته و يريد إرضاء زوجته، و هذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي و إذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا، و لا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة، انتهى.
(1) التهذيب ج 8 ص 24 ح 52، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 4.
(2) الكافي ج 6 ص 156 ح 12، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 2.
(3) قرب الاسناد ص 160، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 7.
(4) التهذيب ج 8 ص 24 ح 53، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 6.