الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 243 من 681
»»
[صفحة 245]
تزويجها، و إليه يشير حديث الإلزام بما ألزموا أنفسهم (1)، و إن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شيء من هذه الأخبار.
الركن الرابع في الاشهاد:
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق]
اتفق النص و الفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق، فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق، و لو تجرد عنهما بطل، و بذلك تكاثرت الأخبار.
و منها قوله (عليه السلام)
في صحيحة محمد بن مسلم (2) «طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة زرارة (3) «فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة أبي بصير (4) «فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين- إلى أن قال:- فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها- إلى أن قال أيضا:- و أما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين» الحديث.
و في حسنة زرارة و محمد بن مسلم (5) و من معهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا: و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».
(1) التهذيب ج 8 ص 58 ح 109، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 64 ح 1، التهذيب ج 8 ص 25 ح 1، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 65 ح 2، التهذيب ج 8 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 66 ح 4، الوسائل ج 15 ص 345 ب 1 ح 3 و ص 349 ب 2 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
(5) الكافي ج 6 ص 60 ح 11، الوسائل ج 15 ص 282 ب 10 ح 3.