الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 319 من 681

[صفحة 321]

تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: و ما حد المرض؟


قال: لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة».


و عن أبي العباس في الصحيح برواية المشايخ الثلاثة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة».


و عن سماعة برواية الثلاثة (2) في الموثقة قال: «سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، قال: ترثه ما دامت في عدتها، و إن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه» و زاد في الكافي و التهذيب «و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها».


و بهذه الرواية استدل الشيخ على ما قدمنا نقله عنه، وردها المتأخرون بضعف السند، و هو غير مرضي و لا معتمد.


و ما رواه


في الكافي و الفقيه (3) عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته، ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض:


إنما ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة».


و هذه الرواية مع رواية أبي العباس الثانية ظاهرة الدلالة في أنها ترثه في عدة الطلاق البائن كما قدمنا ذكره و نحوهما ما يأتي في موثقة عبيد بن زرارة.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (4) عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا


(1) الكافي ج 6 ص 122 ح 7، الفقيه ج 4 ص 228 ح 2، التهذيب ج 9 ص 385 ح 9، الوسائل ج 15 ص 384 ب 22 ح 1، و في بعضها اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 6 ص 122 ح 9، الفقيه ج 3 ص 354 ح 7، التهذيب ج 8 ص 78 ح 186، الوسائل ج 15 ص 384 ب 22 ح 4، و في بعضها اختلاف يسير.

(3) الكافي ج 7 ص 134 ح 6، الفقيه ج 3 ص 353 ح 5، الوسائل ج 15 ص 385 ب 22 ح 3، و ما في المصادر اختلاف يسير.

(4) الكافي ج 7 ص 134 ح 6، التهذيب ج 9 ص 386 ح 10، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 9.

التالي الأصلية 321داخلي 319/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...