الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 402 / داخلي 400 من 681
»»
[صفحة 402]
أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم».
و ما رواه
في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنما هو شيء بلغه عن علي (عليه السلام)».
و عن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن قال: «سمعت ربيعة الرأي يقول:
إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه، و لكنه إنما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت:
أصلحك الله كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته».
و عن زرارة (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين».
و عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح أو الحسن مثله.
و عن زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحسن قال: «الأقراء هي الأطهار».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال:
إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها، فإن
(1) الكافي ج 6 ص 87 ح 3، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 8 و فيهما «عن أبى عبد الله».
(2) الكافي ج 6 ص 89 ح 1، الوسائل ج 15 ص 425 ب 14 ح 4 مع اختلاف يسير.
(3) الكافي ج 6 ص 89 ح 2، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 89 ح 3، التهذيب ج 8 ص 122 ح 23، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 89 ح 4 و فيه «عن أبى عبد الله»، التهذيب ج 8 ص 123 ح 24، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 3.
(6) الكافي ج 6 ص 88 ح 10، الوسائل ج 15 ص 433 ب 17 ح 1.