الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 459 من 681
»»
[صفحة 461]
امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، و عليها العدة كملا و لها الميراث».
و ما رواه
في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدة».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة».
و بهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملا.
إلا أنه
قد روى الشيخ في التهذيب (3) عن محمد بن عمر الساباطي قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء».
و ردها المتأخرون كما في المسالك و شرح النافع للسيد السند لضعف السند و شذوذها و مخالفتها للقرآن.
أقول: و الأظهر عندي أنها محمولة على التقية كما يشير إليه ما رواه
الشيخ في التهذيبين (4) عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق
(1) الكافي ج 6 ص 118 ح 3، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 118 ح 4، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100 و فيهما «ان لم يكن و قد دخل»، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 6.
(3) التهذيب ج 8 ص 144 ح 96، الوسائل ج 15 ص 462 ب 35 ح 4.
(4) التهذيب ج 8 ص 144 ح 97، الوسائل ج 15 ص 463 ب 35 ح 5.