الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 474 / داخلي 472 من 681

[صفحة 474]

العلامة في المختلف أيضا، حيث نقل ذلك عن ابن إدريس فقال في الكتاب المذكور- بعد أن نقل عن الشيخ (1) في الخلاف و المبسوط القول بوجوب العدة عليها- ما لفظه:


و قال ابن إدريس: و لي في الصغيرة نظر، لأن لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء، و إنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد، و لم يدل بإجماع الفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها و لا إجماع.


ثم قال في المختلف: و قول ابن إدريس لا بأس به، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها و تميل الطباع نحوها، و هو إنما يؤثر في البالغ دون الصبية غالبا، انتهى.


أقول: ما استدل به ابن إدريس- من اختصاص الخطابات بهذه التكاليف في الأخبار المتقدمة بالبالغة العاقلة، و الأصل براءة ذمة الولي- جيد وجيه، كما لا يخفى على الفطن النبيه.


الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟


قولان.


فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما، و اختاره ابن البراج في كتابيه و نقله في المختلف عن ابن الجنيد و شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل من المتقدمين، و هو اختيار العلامة في المختلف و شيخنا في المسالك و سبطه في شرح النافع.


و ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا،


(1) و صورة ما نقله عن الشيخ أنه قال: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد بلا خلاف، و استدل بعموم الخبر و طريقة الاحتياط، و ما روى أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها و قد اشتكت عينها، أ فأكحلها؟ قال:

لا، و لم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف، و تبعه ابن البراج، انتهى. (منه- (قدس سره)-).


التالي الأصلية 474داخلي 472/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...