الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 482 من 681

[صفحة 484]

الوفاة كما ذكره.


و يمكن أن يقال- و الله سبحانه و قائل هذه الأخبار أعلم بحقيقة الحال-:


إن المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم مطلقها إلى مقيدها و مجملها إلى مبينها أنه يطلقها الولي، و مع عدمه فالحاكم، و تعتد عدة الوفاة.


و توضيحه أن غاية ما تدل عليه موثقة سماعة أنه بعد تحقق انقطاع خبره يأتي الإمام فيأمرها بالاعتداد عدة الوفاة، و هي بالنسبة إلى الطلاق و عدمه مطلقة، فيجب حملها على ما دلت عليه موثقة سماعة من عدة الوفاة. (1) و سند ما ذكرنا مرسلة الصدوق حيث تضمنت عدة الوفاة بعد الطلاق من الولي أو الوالي، و لا ينافي ذلك جواز المراجعة في العدة لو قدم و هي في العدة، لأن هذه العدة عدة طلاق من جهة، و عدة وفاة من جهة.


و أما رواية السكوني- فضعفها و معارضتها بما ذكرناه من أخبار المسألة بمنع القول بها، مؤيدا ذلك بعمل الطائفة على خلاف ما دلت عليه- فهي مردودة إلى قائلها (عليه السلام)، و لا يحضرني الآن مذهب العامة، و حملها على التقية غير بعيد.


الثانية [في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه]


ظاهر كلام الأصحاب الاتفاق على أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه، بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، و يفحص عنه في تلك الأربع سنين، فإن لم يعرف خبره أمر الولي بالطلاق أو أمرها بالاعتداد.


(1) و لا منافاة بين الطلاق و الاعتداد بعدة الوفاة في هذا المقام لقيام احتمال الموت فالواجب طلاقها، و العدة من الطلاق تندرج تحت عدة الوفاة، فيكون الاحتياط في الاعتداد بعدة الوفاة.

قال في المختلف بعد ذكر موثقة سماعة: و لا حجة فيها، فإن الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق، و عدة الوفاة جعلت احتياطا للظن بالموت و لا منافاة حينئذ، انتهى. (منه- (قدس سره)-).


التالي الأصلية 484داخلي 482/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...