الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 539 / داخلي 537 من 681
»»
[صفحة 539]
تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهد اعدل فلا تعتد، و إلا فلتعتد من يوم يبلغها».
و أما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد.
و ما رواه
ثقة الإسلام (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته».
و عن أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم».
و عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه».
و عن ابن أبي نصر (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه».
و عن الحسن بن زياد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له».
و عن رفاعة (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد؟ قال: يوم يبلغها» الخبر.
(1) الكافي ج 6 ص 112 ح 1، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 112 ح 2، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 2 و فيهما «ان قامت البينة أو لم تقم».
(3) الكافي ج 6 ص 112 ح 3، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 3.
(4) الكافي ج 6 ص 113 ح 7، التهذيب ج 8 ص 163 ح 164 و فيهما «تعتد حين يبلغها»، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 4.
(5) الكافي ج 6 ص 112 ح 4، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 5.
(6) الكافي ج 6 ص 112 ح 5، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 6.