الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 83 من 681

[صفحة 85]

بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له و أرفق به أن يذره مع أمه».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) عن داود الرقي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها، و قال: أنا أحق بهم منك إذا تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها، و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها».


و ما رواه


الصدوق (2) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه و هم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب».


و ما رواه


في الكافي (3) في الموثق عن جميل و ابن بكير جميعا «في الولد من الحر و المملوكة، قال: يذهب إلى الحر منها».


و روى ابن الشيخ في أماليه (4) عن أبيه عن أبي الصلت عن ابن عقدة عن عبد الله ابن علي عن الرضا عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قضى بابنة حمزة لخالتها، و قال: الخالة والدة».


(1) الكافي ج 6 ص 45 ح 5، التهذيب ج 8 ص 107 ح 10، الوسائل ج 15 ص 181 ب 73 ح 2 و فيها اختلاف يسير.

(2) الفقيه ج 3 ص 275 ح 3، الوسائل ج 15 ص 181 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 492 ح 1، الوسائل ج 15 ص 182 ب 73 ح 3.

(4) أمالي ابن الشيخ ص 218 ح 5، الوسائل ج 15 ص 182 ب 73 ح 4.

التالي الأصلية 85داخلي 83/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...