الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 225 من 451

[صفحة 225]

عن أحدهما (عليهما السلام) (1) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة».


و روى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل».


قال و قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى آخره».


و عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره».


و عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) (4) «و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة».


و روى الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) (5) «ثم أوى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمة و يتكلم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم».


و قد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في صحيحة ابن أذينة و رواية زرارة المذكورتين في آخر المسألة الاولى (6) الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.


(1) الوسائل الباب 43 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 43 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 43 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض.

(6) ص 217.

التالي الأصلية 225داخلي 225/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...