الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 226 من 451

[صفحة 226]

و اما الحكم الثاني فاستدل عليه بالإجماع المتقدم نقله عن المعتبر و المنتهى أولا و استدل في المعتبر ايضا بقوله تعالى «وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (1) و قوله:


«وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ» (2) و السحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة.


و استدل أيضا


برواية إسماعيل بن سعد الأشعري (3) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر قال أحبها الي الفجر الأول. و سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي. و سألته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان ابي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح».


و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلها آخر الليل. قال فقلت فاني لا أستنبه؟ فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها في النهار استنبهت».


أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ايضا


ما رواه الشيخ في التهذيب عن شعيب عن ابي بصير في الموثق أو الضعيف (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل و النهار؟ فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس الى ان قال و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر، الى ان قال في آخر الخبر: و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل».


و في الموثق بابن بكير عن زرارة (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال ثمان ركعات الزوال، الى ان قال و ثلاث عشرة ركعة آخر الليل».


(1) سورة الذاريات، الآية 18.

(2) سورة آل عمران، الآية 15.

(3) الوسائل الباب 48 و 54 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 45 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(6) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

التالي الأصلية 226داخلي 226/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...