الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 27 / داخلي 27 من 451
»»
[صفحة 27]
المقدمة الثانية في أعداد الصلوات اليومية و نوافلها
و ما يتبع ذلك من الأحكام،
روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة: منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة».
و بهذا الاسناد عن الفضيل و البقباق و بكير (2) قالوا: «سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة».
و روى في الكافي و التهذيب عن ابن ابي عمير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال تمام الخمسين».
و روى في الكافي و التهذيب عن حنان (4) قال: «سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) و انا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال كان النبي يصلي ثماني ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثماني صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين. قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال لا و لكن يعذب على ترك السنة».
و روى في الفقيه عن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقول أزيد كأنه يرى ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قصر في شيء، و انى لأمقت الرجل قد قرأ