الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 28 / داخلي 28 من 451
»»
[صفحة 28]
القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بصلاته».
بيان: الظاهر ان مقت الأول لما يفهم من كلامه من انه بزيادته في الصلاة على ما كان يأتي به (صلى الله عليه و آله) كأنه يريد ان يفوقه و يعلو عليه بالزيادة و هو ان لم يكن كفرا فهو جهل محض لأن العبرة ليس بكثرة الصلاة بل بالإقبال عليها الذي هو روح العبادة و الإتيان بها على أكمل وجوهها، و من ذا الذي يروم بلوغه في المقام الأول؟
و كذا في المقام الثاني حتى
انه روى (1) «انه كان يقوم في الصلاة على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه اجهادا لنفسه في العبادة حتى عاتبه الله تعالى على ذلك رأفة به فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» (2).
«و كان يقسم الليل انصافا فيقوم في صلاة الليل بطوال السور و كان إذا ركع يقال لا يدرى متى يرفع و إذا سجد يقال لا يدرى متى يرفع» (3).
و نحو ذلك. و الظاهر ان مقت الثاني لمزيد الكسل عن صلاة الليل إذا كان ممن يقرأ القرآن و يحفظ سورة و تلاوتها ينتبه في وقت صلاة الليل فلا يقوم إليها حتى إذا فجأه الصبح قام مبادرا بها يصليها بعجل و قلة توجه و إقبال أو يزاحم بها الفريضة في وقتها.
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل».
بيان: الظاهر ان الاستفهام عن توظيف شيء من النوافل قبل أو بعد مثل سائر النوافل الموظفة فأجاب ب«لا» و ذلك لان العلة كما سيأتي بيانه في المقام ان شاء الله تعالى ان هاتين الركعتين انما زيدتا على الموظف في اليوم و الليلة لإحدى جهتين يأتي ذكرهما ان شاء الله، و في قوله: «و لست أحسبهما من صلاة الليل» رد على ما ذهب إليه العامة من جواز تقديم الوتر الموظف آخر الليل في أوله