الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 451

[صفحة 307]

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر».


و روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرسلا عن محمد بن جعفر الأسدي و الصدوق في كتاب إكمال الدين مسندا عن محمد بن أحمد السناني و علي بن احمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد الله الوراق (1) قالوا: «حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي الى صاحب الدار- و في الاحتجاج الى صاحب الزمان-:


اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان».


إذا عرفت ذلك فالكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع


(الأول) [قضاء الفريضة في الأوقات الخمسة]


لا يخفى ان بعض هذه الاخبار و ان دل بإطلاقه على المنع من صلاة الفريضة في هذه الأوقات مثل صحيحة محمد بن مسلم و موثقة الحلبي و نحوهما من الأخبار الدالة على انه لا صلاة في هذه الأوقات إلا انه يجب تقييدها بما ورد من الاخبار الدالة على قضاء الفريضة و جوازه في هذه الأوقات:


كصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «اربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي الطواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن في الساعات كلها».


و رواية نعمان الرازي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكره».


و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «خمس صلوات


(1) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

التالي الأصلية 307داخلي 307/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...