الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 306 من 451
»»
[صفحة 306]
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».
و عن محمد بن فرج (2) قال: «كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) اسأله عن مسائل فكتب الي: و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت».
و روى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: «و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها».
و رواه في المجالس ايضا (4) و قال: «و قد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان».
و روى الصدوق في كتاب العلل بسند قوى عن سليمان بن جعفر الجعفري (5) قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبت الريح فارقها».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري (6) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهم السلام) انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فقال كذب لعنه الله على ابي أو قال على آبائي».
و نقل شيخنا في البحار (7) عن كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد قال: