الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 306 من 451

[صفحة 306]

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».


و عن محمد بن فرج (2) قال: «كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) اسأله عن مسائل فكتب الي: و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت».


و روى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: «و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها».


و رواه في المجالس ايضا (4) و قال: «و قد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان».


و روى الصدوق في كتاب العلل بسند قوى عن سليمان بن جعفر الجعفري (5) قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبت الريح فارقها».


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري (6) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهم السلام) انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فقال كذب لعنه الله على ابي أو قال على آبائي».


و نقل شيخنا في البحار (7) عن كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد قال:


(1) رواه في الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة.

(2) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(6) الوسائل الباب 38 من المواقيت.

(7) ج 18 الصلاة ص 82.

التالي الأصلية 306داخلي 306/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...