الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 170 من 451

[صفحة 170]

و حينئذ فإذا كانت النصوص عنهم (عليهم السلام) بلغت هذا المبلغ في الأمر بمخالفتهم فالواجب هو طرح هذه الاخبار من البين لظهور موافقتها لهم برأي العين، و بالجملة فأخبار هذا القول و ان كثرت فمنها ما هو غير صريح بل و لا ظاهر في المدعى كما عرفت و منها ما هو صريح و يتعين حمله على التقية.


و اما ما صار اليه بعض من حمل اخبار القول المشهور على الاستحباب فليس بالوجه الوجيه لما ذكرنا من التنبيه و التوجيه، و يزيد ذلك بيانا في رد هذا الحمل المذكور و بيان ما فيه من القصور استفاضة الأخبار الدالة على أفضلية أول الوقت (1) و الاخبار الدالة على النهي عن تأخير المغرب طلبا لفضلها (2) و لو كان مجرد توارى القرص عن النظر هو الوقت الشرعي لها كان الأفضل هو المسارعة بها في ذلك الوقت عملا بالأخبار الاولى و كان تأخيرها طلبا لفضلها موجبا للدخول تحت النهي في الاخبار الثانية.


و العجب منهم (رضوان الله عليهم) حيث الغوا العمل بالقواعد المنصوصة عن الأئمة (عليهم السلام) في مقام اختلاف الاخبار و استنبطوا لأنفسهم قواعد بنوا عليها بمجرد الاعتبار، و خبر محمد بن يحيى الخثعمي المذكور قد ورد نحوه من طريق المخالفين


كما نقله شيخنا صاحب البحار (قدس سره) (3) حيث رووا عن جابر و غيره قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي (صلى الله عليه و آله) ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة فننظر الى مواضع النبل من الاسفار».


و فيه تأييد لما ذكرنا من الحمل على التقية.


و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ما في كلام جملة من متأخري المتأخرين الاعلام:


منهم- السيد السند في المدارك حيث ان ظاهره الميل الى القول بما قدمنا نقله عن الصدوق و المرتضى و غيرهما، فإنه قال بعد نقل أدلة المسألة و منها الصحاح التي ذكرها كما قدمنا نقله فيه


(1) ص 90.

(2) الوسائل الباب 18 من المواقيت.

(3) ج 18 الصلاة ص 60.

التالي الأصلية 170داخلي 170/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...