الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 195 من 451
»»
[صفحة 195]
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أخر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال ليس لكم ان تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعوا».
و عن ابي بصير في الموثق عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا اني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».
و رواه في الكافي عن ابي بصير (3) الى قوله «ثلث الليل» ثم قال الكليني «و روى الى ربع الليل».
و روى الصدوق بإسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) في رواية «ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل».
قال الصدوق: و كأن الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت.
و روى في كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا ان أشق على أمتي لأخرت العشاء الى نصف الليل».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا نوم الصبي و علة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل».
و روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(4) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(6) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت.
(7) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب المواقيت.