الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 225 من 451
»»
[صفحة 225]
عن أحدهما (عليهما السلام) (1) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة».
و روى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل».
قال و قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى آخره».
و عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره».
و عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) (4) «و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة».
و روى الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) (5) «ثم أوى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمة و يتكلم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم».
و قد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في صحيحة ابن أذينة و رواية زرارة المذكورتين في آخر المسألة الاولى (6) الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.