الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 227 من 451

[صفحة 227]

و عن سليمان بن خالد في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، الى ان قال و ثمان ركعات من آخر الليل. الحديث».


و روى في كتاب عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون (2) قال: «و صلاة الظهر اربع ركعات، الى ان قال و ثمان ركعات في السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات. الحديث».


و روى في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين (3) قال فيه «و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة. الحديث».


الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.


و على هذه الأخبار اعتمد الأصحاب فيما ذكروه من أفضلية ما قرب من الفجر، و لا تنافيها الأخبار الأولة لأن غاية ما تدل عليه دخول الوقت بالانتصاف، إلا انه ربما جعلت المنافاة باعتبار ما دل منها على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عليا (عليه السلام) كانا يصليان بعد الانتصاف و يبعد ان يكون خلاف الأفضل، و يؤيده أيضا


ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح (4) «انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي و يدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة. قلت أصلحك الله و أي ساعة من الليل؟ قال إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي».


و نقل عن ابن الجنيد انه قال: يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى «وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ» (5).


و يعضده


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (6) قال: «سمعت


(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

(3) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

(4) الوسائل الباب 26 من الدعاء.

(5) سورة طه، الآية 130.

(6) رواه في الوسائل في الباب 53 من المواقيت.

التالي الأصلية 227داخلي 227/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...