الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 227 من 451
»»
[صفحة 227]
و عن سليمان بن خالد في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، الى ان قال و ثمان ركعات من آخر الليل. الحديث».
و روى في كتاب عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون (2) قال: «و صلاة الظهر اربع ركعات، الى ان قال و ثمان ركعات في السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات. الحديث».
و روى في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين (3) قال فيه «و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة. الحديث».
الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
و على هذه الأخبار اعتمد الأصحاب فيما ذكروه من أفضلية ما قرب من الفجر، و لا تنافيها الأخبار الأولة لأن غاية ما تدل عليه دخول الوقت بالانتصاف، إلا انه ربما جعلت المنافاة باعتبار ما دل منها على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عليا (عليه السلام) كانا يصليان بعد الانتصاف و يبعد ان يكون خلاف الأفضل، و يؤيده أيضا
ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح (4) «انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي و يدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة. قلت أصلحك الله و أي ساعة من الليل؟ قال إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي».
و نقل عن ابن الجنيد انه قال: يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى «وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ» (5).
و يعضده
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (6) قال: «سمعت