الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 226 من 451

[صفحة 226]

و اما الحكم الثاني فاستدل عليه بالإجماع المتقدم نقله عن المعتبر و المنتهى أولا و استدل في المعتبر ايضا بقوله تعالى «وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (1) و قوله:


«وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ» (2) و السحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة.


و استدل أيضا


برواية إسماعيل بن سعد الأشعري (3) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر قال أحبها الي الفجر الأول. و سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي. و سألته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان ابي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح».


و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلها آخر الليل. قال فقلت فاني لا أستنبه؟ فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها في النهار استنبهت».


أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ايضا


ما رواه الشيخ في التهذيب عن شعيب عن ابي بصير في الموثق أو الضعيف (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل و النهار؟ فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس الى ان قال و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر، الى ان قال في آخر الخبر: و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل».


و في الموثق بابن بكير عن زرارة (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال ثمان ركعات الزوال، الى ان قال و ثلاث عشرة ركعة آخر الليل».


(1) سورة الذاريات، الآية 18.

(2) سورة آل عمران، الآية 15.

(3) الوسائل الباب 48 و 54 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 45 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(6) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

التالي صفحة 226 من 451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...