الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 29 من 451
»»
[صفحة 29]
فإن استيقظوا آخر الليل اعادوه و صلوا وترين في ليلة (1).
و روى الشيخ في التهذيب في الحسن عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تصل أقل من اربع و أربعين ركعة. قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات».
بيان: قال في الوافي أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاء لها. انتهى.
و روى الشيخان المذكوران في الكتابين عن احمد بن محمد بن ابى نصر (3) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع: بعضهم يصلي أربعا و أربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله؟ فقال أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك- و عقد بيده- الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك احدى و خمسون ركعة».
و روى في الكافي في الصحيح عن حماد بن عثمان (4) قال: «سألته عن التطوع بالنهار فذكر انه يصلي ثماني ركعات قبل الظهر و ثماني بعدها».
و عن الحارث بن المغيرة في الصحيح (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام)
(1) في المغني ج 2 ص 163 «من أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب ان يصلى مثنى مثنى و لا ينقض وتره» و في ص 164 قال: «سئل أحمد عن من أوتر يصلى بعدها مثنى مثنى قال نعم و لكن يكون الوتر بعد ضجعة، و في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 292 «عند المالكية إذا قدم الوتر عقب صلاة العشاء ثم استيقظ آخر الليل و تنفل كره له ان يعيد الوتر».