الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 29 من 451

[صفحة 29]

فإن استيقظوا آخر الليل اعادوه و صلوا وترين في ليلة (1).


و روى الشيخ في التهذيب في الحسن عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تصل أقل من اربع و أربعين ركعة. قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات».


بيان: قال في الوافي أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاء لها. انتهى.


و روى الشيخان المذكوران في الكتابين عن احمد بن محمد بن ابى نصر (3) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع: بعضهم يصلي أربعا و أربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله؟ فقال أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك- و عقد بيده- الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك احدى و خمسون ركعة».


و روى في الكافي في الصحيح عن حماد بن عثمان (4) قال: «سألته عن التطوع بالنهار فذكر انه يصلي ثماني ركعات قبل الظهر و ثماني بعدها».


و عن الحارث بن المغيرة في الصحيح (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام)


(1) في المغني ج 2 ص 163 «من أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب ان يصلى مثنى مثنى و لا ينقض وتره» و في ص 164 قال: «سئل أحمد عن من أوتر يصلى بعدها مثنى مثنى قال نعم و لكن يكون الوتر بعد ضجعة، و في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 292 «عند المالكية إذا قدم الوتر عقب صلاة العشاء ثم استيقظ آخر الليل و تنفل كره له ان يعيد الوتر».

(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(3) رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

(4) رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

(5) رواه في الوسائل في الباب 24 من أعداد الفرائض.

التالي الأصلية 29داخلي 29/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...