الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 342 من 451
»»
[صفحة 342]
و ما رواه في كتاب قرب الاسناد بسنده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال يصلى العشاء ثم الفجر. قال و سألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة».
و التقريب في هذه الاخبار انها دلت على الأمر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، و تضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، و الأمر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الأصوليين و قد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية و السنة المعصومية، و تضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت الى آخر وقتها ما لم يتم القضاء، و جميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، و يؤكد ذلك الأخبار الدالة على الأمر بالمبادرة ساعة الذكر اي وقت كان، و منها-
صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الجنازة».
و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «اربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها. الحديث».
و رواية نعمان الرازي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها؟ قال فليصل حين ذكره».
و موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة
(1) رواه في الوسائل في الباب 1 من قضاء الصلوات.
(2) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
(5) المروية في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.