الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 431 من 451

[صفحة 431]

أنه ذكرها مع موثقة عمار دليلا للصورة الاولى و كذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة.


و أنت خبير بان آخر الرواية المذكورة قد تضمن انه متى فرغ و الحال هذه فإنه لا يعيدها و هذا المعنى لا ينطبق على جعلها من قبيل الصورة الثانية لوجوب الإعادة في الوقت فيها كما عرفت مع تصريح الرواية بالعدم و انما ينطبق على الصورة الأولى التي لا اعادة فيها بعد الفراغ كصحيح معاوية بن عمار كما سيأتي في الصورة الثالثة.


و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط الخلاف في ما لو ظهر الانحراف الى محض اليمين و اليسار فإنه ألحقه بما بين اليمين و اليسار دون دبر القبلة كما هو المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث قال (قدس سره): و ان كان في خلال الصلاة ثم ظن ان القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبلة و أتمها و ان كان مستدبرا القبلة أعاد من أولها بلا خلاف و قال فيه ايضا: و ان دخل يعني الأعمى فيها ثم غلب على ظنه ان الجهة في غيرها مال إليها و بنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة. انتهى. و هو ظاهر كما ترى في تخصيص الاستئناف بصورة الاستدبار، و من المعلوم ان محض اليمين و اليسار لا يدخل في الاستدبار و لا يصدق عليه لفظه فيكون الواجب فيها الاستدارة و الإتمام كما في ما بين اليمين و اليسار. و الظاهر ضعفه لما عرفت.


(تنبيه)


- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد ذكر هذه الصورة:


فرع- لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار و قد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف و لا اعادة و هو اختيار الشهيدين، لا لما ذكراه من استلزام القطع القضاء المنفي لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم بل لانه دخل دخولا مشروعا و الامتثال يقتضي الاجزاء، و الإعادة انما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت كما هو منطوق روايتي عبد الرحمن و سليمان بن خالد (1) انتهى. و على هذه المقالة تبعه من تأخر عنه كالفاضل الخراساني في الذخيرة و غيره.


و في ما ذكره عندي نظر من وجهين (أحدهما) ان ما نقله عن الشهيدين لا يخلو من خلل في النقل:


(1) الوسائل الباب 11 من القبلة.

التالي الأصلية 431داخلي 431/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...