لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَحْذَرُونَ والله يا مفضل إن تنزيل هذه في بني إسرائيل وإن تأويلها
فينا، وإن فرعون وهامان تيم وعدي.
قال المفضل : يا مولاي فالمتعة؟
قال: المتعة حلال مطلق والشاهد بها قوله جل جلاله في النساء
المزوجات بالولي والشهود وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
ہو
خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لَكِنْ
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً أي مشهودا والقول
المعروف هو المشهود بالولي وإنما احتاج إلى الولي والشهود في النكاح
ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث، وقوله وَآتُوا
النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مريئاً وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين
ذوي عدل من المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج
والأموال والأملاك ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ لِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وبين الطلاق
عز ذكره فقال يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ولو كانت المطلقة تبين بثلاث
تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى ذكره