وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إلى قوله وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ
مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ
أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وقوله عز وجل لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً هو نكرة تقع بين الزوج والزوجة فتطلق التطليقة
الأولى بشهادة ذوي عدل وحد وقت التطليق هو آخر القرء، والقرء
هو الحيض والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة
والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال
مورت
ما كرهاه، وهو قول عز من قائل وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً
رو
ہو
وَ وَ هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ
٠٤
حَكِيمٌ هذا قوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة
إن أرادوا إصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك
وتعالى فقال الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
في الثالثة، فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثم يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة