فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

للميرزا الشيخ المحدث حسين النوري الطبرسي · فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب · صفحة 793 من 867

[صفحة 793]

للتفصيل في الضربة بين الوضوء والغسل بحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ان


التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان، وليس للخبر اثر، وإنما هو عبارة الشيخ في


التهذيب (2) كما لا يخفى على من راجعه وراجع المنتقى للمحقق الشيخ حسن).


[8] ح - ما في الحدائق: من أني لم أقف بعد التتبع على رواية جواز بيع الخدمة (- أي

خدمة العبد المدبر مع بقاء التدبير - )(4). مع أن الشيخ رواه في الكتابين بطرق متعددة (؟).


[9] ط - إنكار شيخنا البهائي في حبل المتين وغيره وجود خبر صريح يدل على نجاسة

الماء بتغير لونه، وزعم ان الخبر المعروف خلق الله ماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو


طعمه أو ريحه، خبر عامي مرسل(6).


(1) في نسخة (ن): (للتفصل).

.211 2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص(


(3) منقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، جمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين الشهيد (ت 1011هـ)،

تصحيح وتعليق : علي اكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط الأولى، 1362 ش. ج 1،


ص 352. وقال الشيخ: وقد اتفق للعلامة في المنتهى وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ


(رحمه الله) بعد إيراده للأخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها، ذكر على طريق السؤال أن جملة من الأخبار أحدها


الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والثاني خبر إسماعيل بن همام، والثالث من الضعيف


فلم نورده) ليس فيها دلالة على أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل، وأجاب عنه أنه قد وردت


أخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة، والأخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فيحمل ما تضمن المرة على


الوضوء، وما تضمن المرتين على الغسل لئلا تتناقض الأخبار.


ثم قال: على أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار : أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)، والآخر عن ابن


أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع)، وإن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.


هذا كلامه، ومن لاحظه بأدنى نظر عرف أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين اللذين أوردناهما في صدر الباب، وإفادتهما


للتفصيل إنما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لا في الواقع، فتوهم الجماعة أن المعنى المذكور صريح لفظ الحديثين


وأنهما غير ذينك الخبرين حتى أن صورة إيراد العلامة للخبر الثاني في المنتهى هكذا وروى - يعني الشيخ - في الصحيح


عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) أن التيمم من الوضوء مرة واحدة من الجنابة مرتان.


(4) ونص ما قاله صاحب الحدائق والرواية المذكورة لم أقف عليها بعد التتبع والموجود في كلام جملة منهم إنما هو

بهذا العنوان من غير نقل مضمونها، ومنه يظهر قوة القول بالعدم.... والرواية المذكورة غير معلومة، ولعلها من روايات


العامة الحدائق الناظرة، ج 24، ص 249). وقد استغرب من هذا الكلام صاحب الجواهر، حيث قال: ومن الغريب ما


في الحدائق في المقام من أني لم أقف بعد التتبع على رواية جواز بيع الخدمة... ثم قال الجواهري: وأغرب منه ما في


مفتاح الكرامة حيث رده بأن هذه الرواية قد اعترف بها المحقق والعلامة وغيرهما، بل قال الشهيد والروايات مصرحة بها،


فكان هناك روايات وليس ما يحكونه إلا كما يروونه، وقد روى في الهداية عن الصادق (ع) إلى آخر خبر أبي مريم، ثم قال


فلا تصغ إلى ما في الحدائق من احتمال كونها من روايات العامة، حيث لم يقف عليها بعد التتبع، إذ هما معا كما ترى.


جواهر الكلام، ج 25، ص 125. مفتاح الكرامة، ج


)249( - 248 ج 15، ص


(5) الاستبصار، ج 4، ص 27. وتهذيب الاحكام، ج 8، ص 258. في ابواب التدبير

(6) ونص ما قال هناك وما تضمنه الحديث الثاني والثالث وهما : -2 عن حريز عن أبي عبد الله (ع): قال كلما غلب الماء

على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب. -3- أبو خالد القماط انه سمع


أبا عبد الله (ع) يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة، فقال: ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا


تشرب ولا تتوضأ منه، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ) من نجاسة الماء بتغير ريحه أو طعمه بالنجاسة مما لا


خلاف فيه ويدور على السنة الأصحاب ان تغير لونه أيضا كذلك، ولم أظفر به في اخبارنا صريحا وما ينقل من قوله (ص)


التالي صفحة 793 من 867 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...