فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

للميرزا الشيخ المحدث حسين النوري الطبرسي · فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب · صفحة 838 من 867

[صفحة 838]

ز - أكثر الإمامية والشافعي على إجزاء اقل ما يصدق عليه اسم المسح في مسح الرأس،


وقال بعضهم بوجوب مقداره ثلاث أصابع، وللشافعي قول بإجزاء ثلاث شعرات. وعن


مالك ثلاث روايات مسح الجميع، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وجواز ترك قدر الثلاث


وهي الرواية الثانية لأحمد، وجواز ترك يسير بغير قصد. وعن ابي حنيفة ثلاث روايات، الربع


قدر الناصية ثلاث أصابع إلى الربع، وعليه يعولون(1).


ح - اتفقت الإمامية على اختصاص المسح بمقدم الرأس (2) ، وخالفهم الجمهور إلا من


جوز مسح البعض منهم).


اتفقت الإمامية على وجوب المسح على البشرة (4)، وجوز أحمد، والثوري،


ط


والاوزعي، المسح على الحائل.


اتفقت الإمامية إلا الكاتب على وجوب كون المسح ببقية نداوة الوضوء وبطلان


ي


مسح من استأنف بماء جديد (5). وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى


الروايتين: لا يجوز المسح إلا بماء جديد. وجوز الحسن والاوزعي وعروة وأحمد في رواية:


المسح ببقية البلل).


يا - اتفقت الإمامية على عدم إجزاء غسل الرأس بدل المسح، وللشافعي قولان، وعن


احمد روايتان.


اتفقت الإمامية على وجوب مسح الرجلين وعدم جواز غسلهما، وقال بعض


یب


أهل الجمهور يجب الجمع بين الغسل والمسح ). وقال أبو جرير الطبري بالتخيير بينهما (9).


واتفق باقي الجمهور على وجوب الغسل (10).


والعجب أن الكل يتمسكون بالكتاب وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وقوله، فهب ان


الجر في الآية يدل على الأول، والنصب على الأخير، وتواتر القراءتين على الثاني، والتردد


(1) راجع تفصيل الأقوال في الاختلاف، ج ، ص 81 وما بعدها.

.103 2) الانتصار، ص(


(3) عمدة القاري، ج 3، ص 71 تحفة الأحوذي، ج 1، ص 111.

.22 4) المبسوط، ج 1، ص(


(5) شرائع الإسلام، ج 1، ص 17 مختلف الشيعة، ج 1، ص 303

(6) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 166.

(7) الانتصار، ص 105. الخلاف، ج

92 1، ص


(8) نيل الأوطار، ج 1، ص

09 ص

.117 9) الشرح الكبير، ج 1، ص(


(10) عمدة القاري، ج 2، ص 239 أحكام القرآن، لابن العربي، ج 2، ص 71.

التالي صفحة 838 من 867 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...