لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 182 من 461
»»
[صفحة 182]
٣٢٤ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه، قال: «ليس على مال اليتيم زكاة» (١).
۲ - باب
فضل زكاة الفطر
٣٢٥ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «مَنْ أدّى زكاة الفطر (۲)، تمم الله تعالى له
ما نقص من زكاة ماله (٣)) (٤) .
- باب
۳
وجوب ضمان الزكاة
٣٢٦ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً الله كان يقول: «الزكاة مضمونة حتى توضع
مواضعها» (ه).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٤٩ / ٢ و ١٤٠ / ٢، وأورده الطوسي في التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢، وأورد
الكليني في الكافي ٣: ٥٤١ / صدر الحديث ٤، والصدوق في الفقيه ٩:٢ ضمن الحديث ٢، وانظر
الوسائل ۹: ۸۳ الباب - ۱ و ۲ - من أبواب من تجب عليه الزكاة ومَنْ لا تجب.
(۲) في المطبوع والحجرية: (الفطرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية. وهو الموافق للمستدرك.
(۳) في نسخة «ض، د: ما نقص من ذلك من زكاة ماله.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۷ ۱۳۷ / ۳، ونوادر الراوندي: ١٥١ / ۲۱٨، وأورده الصدوق في