الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 183 من 461

[صفحة 183]

٤ - باب

الزكاة المفروضة (1)


٣٢٧ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: « من كان له مال وعليه


مال، فليحسب ما له وما عليه، فإن كان ماله (۲) فضل على مائتي، درهم فليعط


خمسة دراهم، وإن لم يكن له فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء) (۳).


ه - باب


من يستوجب أخذ الزكاة


٣٢٨ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال (٤): «يعطي الرجل زكاة


ماله في هذه السهام بالحصص للفقراء أهل العفّة نصيب، وليبدأ بهم (٥)، ونصيب


للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين، ونصيب في بني السبيل، وهو


الضعيف المنقطع به) (٦).


(۱) في الحجرية: (باب في احتساب ماله وعليه في أعشار النصاب).

(۲) في نسخة «ض»: له .

(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٥٤ / ١، ونوادر الراوندي: ١٦٦ / صدر الحديث ٢٥٤، ونقله عن

الجعفريات الشهيد الأول في البيان: ۱۹۲ .


(٤) (قال) أثبتناه من نسخة «م».

(٥) في المطبوع والحجرية ولنسوانهم، وفي نسخة (ض): ولسوائهم، وفي «د، ن»: ونسوانهم، بدل

من: (وليبدأ بهم). وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».


التالي صفحة 183 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...