لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 184 من 461
»»
[صفحة 184]
٦ - باب
صدقة الخيل والبقر (۱)
۳۲۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل
المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح، وعن المملوكين، وعن
الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر (٢).
- باب
صدقة ما يُباع من الثمار
٣٣٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً ل سئل عن رجل باع ثمرة بال، قال:
«ليس (۳) فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه
الحول» (٤).
٣٣١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس في الثمر (٥) زكاة إلا مرة واحدة) (٦) .
(۱) في الحجرية: باب ما عفى الله عنه من الصدقة).
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٦٣ / ٢ و ١/٤٠ و ١/٤٢، ونوادر الراوندي: ١٦٦ / ضمن