الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 184 من 461

[صفحة 184]

٦ - باب

صدقة الخيل والبقر (۱)


۳۲۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل


المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح، وعن المملوكين، وعن


الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت، وعن الخضر (٢).


- باب


صدقة ما يُباع من الثمار


٣٣٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً ل سئل عن رجل باع ثمرة بال، قال:


«ليس (۳) فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه


الحول» (٤).


٣٣١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر

ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال


رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس في الثمر (٥) زكاة إلا مرة واحدة) (٦) .


(۱) في الحجرية: باب ما عفى الله عنه من الصدقة).

(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٦٣ / ٢ و ١/٤٠ و ١/٤٢، ونوادر الراوندي: ١٦٦ / ضمن

الحديث ٢٥٤ وفيه: وعن الدور وعن الخضر.


(۳) (ليس) أثبتناه من نسخة «م، ن».

(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۷: ۲/۸۰ و ۲/۹۱ .

(٥) في نسخة «د، ن»: الثمرة.

التالي صفحة 184 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...