لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 302 من 461
»»
[صفحة 302]
٦٢٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي الك .
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت، أُمّ أو أُخت أو عمة
أو خالة، فليقبل بين (۱) عينيها ورأسها، وليكفّ عن خديها وعن فيها» (٢).
٦٢٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي بلا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب،
ولا يباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب) (۳).
۲۳ - باب
سياسة النساء
٦٢٧ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
النعمان في دعائم الإسلام ۲: ٢٠٢ / ٧٤١ باختلاف، وصدر الحديث البيهقي في سننه ٧: ٩٧،
وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه ٤: ٣٩٨ - ٣٩٩.
(۱) في نسخة «ض»: ما بين.
(۲) عنه في نوادر الراوندي: ١٣٦ / ١٧٩، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٧٤٢/٢٠٣
وليس فيه: أم أو أخت أو عمة أو خالة.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٣٥٢:١٤ / ٤، صدر الحديث، وذيل الحديث في: ٢/٣٥٤، ونوادر
الراوندي: ۱۷۹ / ۳۰۳، وأورده ابن شعبة في تحف العقول: ۱۲۲ باختلاف يسير، والطبرسي
في مكارم الأخلاق ١: ٤٩٥ / ١٧١٧، وأحمد بن حنبل في مسنده ١: ٥٠١ / ٢٧٦٩ وليس فيه:
إلا وبينهما ثوب، وكذا ٥١٦ / ٢٨٦٧ و ٣: ٢٨٧ / ١٠٠٧٨ .