لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 348 من 461
»»
[صفحة 348]
ولو أن مكاتباً أدّى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية فعجز ردّ في الرق» (۱).
۷۱۸ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «المكاتب
إذا عجز لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان (۲) (۳).
٢٥ - باب المباراة
۷۱۹ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إذا جاء النشوز من
قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل، فقد حلّ للزوج أن يأخذ منها كل شيء ساقه
إليها» (٤).
قال علي بن أبي طالب: وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٣٦٧، إلى قوله: (ولا يمين في معصية) وأورده كاملاً
الراوندي في نوادر الراوندي: ٢٢٣ / ٤٥٣ مثله، وانظر صدر الحديث في قرب الإسناد:
١٠٤ / ٣٥٣، ودعائم الإسلام ۲: ۳۱۲/۹۸ وانظر المقطع الثاني من الحديث في الكافي ٤:
۲۷۸ / ضمن حديث ۱۸، والاستبصار ٢: ١٤١ / ضمن حديث ٤٥٩، التهذيب ٥: ١٥/٦ .
(۲) النجم من المواقيت، ونجم عليه الدية، قطعها عليه نجماً نجماً . لسان العرب ١٢: ٥٧٠ نجم.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٦: ١٥ / ٣، وانظر المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٣٩٠ الباب ١٧٤ من
رد المكاتب إذا عجز .
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱٥: ۲۱۹ / ۲، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: