لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 372 من 461
»»
[صفحة 372]
۷۷۰ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في الرجل
يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: «يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في
المساكين وابن السبيل» (١).
۷۷۱ - أخبرنا (۲) عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا كان
لا يورث الأخوة من الأم من الديّة شيئاً) (۳).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١٠٠ / ٢، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٣٩٤/ ذيل الحديث ١٣٩١.
(۲) هذا الحديث أثبتناه من نسخة «م».
(۳) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة أنظر الكافي ٧: ١٣٩ / ٦، عن أبي عبد الله، قال: «لا يرث
الأخوة من الأم من الدية شيئاً ومثل هذا أحاديث كثيرة. وفي دعائم الإسلام ٢:
١٣٧٦/٣٨٧، وعنه الله إنهم قالوا: يرث الدية أهل الميراث، قال أبو عبد الله وأبو جعفر:
خلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئاً». وفي من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٦٨٦/٣١٨، عن
أبي عبد الله لا قال: قضى أمير المؤمنين في ديّة المقتول أنها ترثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه،
إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الأخوة من الأم، فإنهم لا يرثونه من ديته شيئاً». وفي التهذيب للشيخ الطوسي
٩: ٣٧٥ / ١٣٣٩، قال أبو عبد الله: «قضى أمير المؤمنين أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة
من الأم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً». وفي الاستبصار ٤: ١٩٥ / ٤، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان لا يورث المرأة من دية زوجها، ولا يورث
الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الأخوة من الأم من الدية شيئاً». وكذلك ابن أبي جمهور في
عوالي اللئالي ٣: ٢٤/٤٩٨ . وفي فقه الرضا: ۲۹۰، واعلم أن الدية يرثها الورثة على
كتاب الله، ما خلا الأخوة والأخوات من الأم، فانّهم لا يرثون من الدية شيئاً .